الشيخ الأنصاري

20

فرائد الأصول

الأولى ما لا نص فيه وقد اختلف فيه على ما يرجع إلى قولين : أحدهما : إباحة الفعل شرعا وعدم وجوب الاحتياط بالترك . والثاني : وجوب الترك ، ويعبر عنه بالاحتياط . والأول منسوب إلى المجتهدين ، والثاني إلى معظم الأخباريين ( 1 ) . وربما نسب إليهم أقوال أربعة : التحريم ظاهرا ، والتحريم واقعا ، والتوقف ، والاحتياط ( 2 ) . ولا يبعد أن يكون تغايرها باعتبار العنوان ، ويحتمل الفرق بينها أو بين ( 3 ) بعضها من وجوه أخر تأتي بعد ذكر أدلة الأخباريين ( 4 ) .

--> ( 1 ) انظر القوانين 2 : 16 . ( 2 ) الناسب هو الوحيد البهبهاني ، كما سيأتي في الصفحة 105 ، وانظر الفصول : 352 . ( 3 ) في ( ت ) و ( ر ) : " وبين " . ( 4 ) انظر الصفحة 105 - 108 .